نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 261
الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا. [12]وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء في الغلام، [الصبي]، صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله. [13] وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. [14] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (33900) [15] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. [16] وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة
[12] الفروع: ج 7 ص 392 - ح 13 - يب: ج 6 ص 268 - ح 126 - صا ج 3 ص 29. [13] الفروع: ج 7 ص 404 - ح 10 - يب: ج 6 ص 278 - ح 166. [14] الفروع: ج 7 ص 392 - ح 10 - يب: ج 6 ص 269 - ح 127 - صا: ج 3 ص 29 قال المجلسي رحمه الله: ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصية، ويمكن حمله على أنه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت أو في ساير ما صدر عنها سوى الوصية. [15] - يب: ج 6 ص 267 - ح 122 - صا: ج 3 ص 28. [16] - يب: ج 6 ص 268 - ح 123 - صا: ج 3 ص 28.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 261